روى جابر بن عبدالله رضي الله عنه أن رسول الله قال :لا جناح على أحدكم إذا أراد أن يخطب المرأة أن يغترها ، فينظر إليها ، فإن رضي نكح وإن سخطترك . رواه عبدالرزاق .
وقد نقل الشوكاني عن ابن رسلان اتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه لاسيما عند كثرة الفساق .
وأما الاستدلال بآية النور في الأمر بغض الأبصار فليس فيه مستند لمن قال بعدم وجوب تغطيةالوجه .
إذ المرأةعورة ، فإذا خرجت استشرفها الشيطان . كما قال من لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم .
فإذا كانت كذلك وجب غض البصر عن المرأة ولو كانت متحجبة ، إذ قد يظهر منها شيء أو قد ينظرالرجل إلى جسم المرأة فيُفتن بها .
من أجل ذلك وجب غض البصر .
ولم أرَلمن قال بجواز كشف المرأة لوجهها أمام الرجال الأجانب..
سوى حديث أسماء في جواز كشف الوجه واليدين :إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يُرىمنها إلا هذا وهذا .
فهذا حديث ضعيف له أكثر من سبع علل .
كما بينه العدوي في رسالة الحجاب .
وحديث الخثعمية في الحج . وليس صريحا في الدلالة على ذلك ، إذ رواه أبو يعلى عن ابن عباسعن الفضل بن عباس قال :كنت ردف رسول الله وأعرابي معه ابنة له حسناء فجعليعرضها لرسول الله رجاء أن يتزوجها . قال : فجعلت ألتفت إليهاوجعل رسول الله يأخذ برأسي فيلويه .
قال الهيثمي :رجاله رجال الصحيح .
فهذه أختي الفاضلة أدلة الكتاب والسنة متظافـرة في وجوب ستر وتغطية وجه المرأة . بلوأقوال سلف هذه الأمة .
وأيفتنة أعظم من مجمع المحاسن ، وجـه المـرأة .
- - - I S L A M G I R L S .
C O M - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - -